الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تفسير الطبري المسمى بـ «جامع البيان في تأويل آي القرآن» ***
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِذَلِكَ: وَقْتُ الْحَجِّأَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ. "وَالْأَشْهُرُ" مَرْفُوعَاتٌ بِـ "الْحَجِّ"، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَقْتًا، لَا صِفَةً وَنَعْتًا، إِذْ لَمْ تَكُنْ مَحْصُورَاتٍ بِتَعْرِيفٍ، بِإِضَافَةٍ إِلَى مَعْرِفَةٍ أَوْ مَعْهُودٍ، فَصَارَ الرَّفْعُ فِيهِنَّ كَالرَّفْعِ فِي قَوْلِ الْعَرَبِ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَحَلِّ: "الْمُسْلِمُونَ جَانِبٌ، وَالْكُفَّارُ جَانِبٌ"، بِرَفْعِ الْجَانِبِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مَحْصُورًا عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ. وَلَوْ قِيلَ: "جَانِبُ أَرْضِهِمْ، أَوْ بِلَادِهِمْ"، لَكَانَ النَّصْبُ هُوَ الْكَلَامَ. ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي قَوْلِهِ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَعْنِي بِـ "الْأَشْهُرِ الْمَعْلُومَاتِ": شَوَّالًا وَذَا الْقَعْدَةِ، وَعَشْرًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَوْلُهُ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} قَالَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشَرُ ذِي الْحِجَّةِ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشَرِيكٌ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ نَصْرٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، وَهُنَّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، جَعَلَهُنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلْحَجِّ، وَسَائِرُ الشُّهُورِ لِلْعُمْرَةِ، فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُحْرِمَ أَحَدٌ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةُ يُحْرِمُ بِهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحِمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضِّحَاكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، قَالَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ السُّدِّيِّ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ وَأَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضِّحَاكِ وَأَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشَرُ ذِي الْحِجَّةِ فِي {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} قَالَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشَرُ ذِي الْحِجَّةِ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ، عَنِ الضَّحَاكِ، قَالَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ يَعْنِي بِذَلِكَ شَوَّالًا وَذَا الْقَعْدَةِ، وَذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُسَمِّي أَشْهُرَ الْحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَسَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُسَمِّي أَشْهُرَ الْحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يُسَمِّي شَوَّالًا وَذَا الْقَعْدَةِ، وَذَا الْحِجَّةِ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، قَالَ عَطَاءٌ: فَهِيَ شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ. حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ وَرُبَّمَا قَالَ: وَعَشَرُ ذِي الْحِجَّةِ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَمِّرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ فِي قَوْلِهِ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} قَالَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَمِّرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: وَمَا وَجْهُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَمَلَ الْحَجِّ لَا يُعْمَلُ بَعْدَ تَقَضِّي أَيَّامِ مِنًى؟ قِيلَ: إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ غَيْرُ الَّذِي تَوَهَّمْتَهُ، وَإِنَّمَا عَنَوْا بِقِيلِهِمْ: الْحَجُّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ كواملٍ، أَنَّهُنَّ أَشْهُرُ الْحَجِّ لَا أَشْهُرَ الْعُمْرَةِ، وَأَنْ شُهُورَ الْعُمْرَةِ سِوَاهُنَّ مِنْ شُهُورِ السَّنَةِ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَعْنَاهُمْ فِي قِيلِهِمْ ذَلِكَ مَا: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْ تَفْصِلُوا بَيْنَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَتَجْعَلُوا الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ. حَدَّثَنِي نَصْرُ بْن عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: مَا لَقِيَنِي- أَيُّوبُ أَوْ قَالَ: مَا لَقِيتُ أَيُّوبَ- إِلَّا سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ: امْرَأَةٌ مِنَّا قَدْ حَجَّتْ، أَوْ هِيَ تُرِيدُ أَنْ تَحُجَّ، أَفَتَجْعَلُ مَعَ حَجِّهَا عُمْرَةً؟ فَقَالَ: مَا أَرَى هَؤُلَاءِ إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ. قَالَ: فَيَقُولُ لِي أَيُّوبُ وَمَنْ عِنْدَهُ: مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَكَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ؟!. حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَيْسَتْ بِتَامَّةٍ. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: الْعُمْرَةُ فِي الْمُحَرَّمِ؟ فَقَالَ: كَانُوا يَرَوْنَهَا تَامَّةً. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، قَالَ: كَانُوا لَا يَرَوْنَهَا تَامَّةً. حَدَّثَنَا ابْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْعُمْرَةَ فِي الْمُحَرَّمِ، قَالَ: تَكُونُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؟ قَالَ: كَانُوا لَا يَرَوْنَهَا تَامَّةً. حَدَّثَنَا ابْنُ بَيَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِلْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ أَوْ غَيْرِهِ: إِنْ أَطَعْتَنِي انْتَظَرْتَ حَتَّى إِذَا أَهَّلَ الْمُحَرَّمُ خَرَجْتَ إِلَى ذَاتِ عَرَقٍ فَأَهْلَلْتَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَأَنْ أَعْتَمِرَ فِي عَشَرِ ذِي الْحِجَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ فِي الْعِشْرِينِ. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَّا أَرَادَتْ أَنْ تَجْمَعَ مَعَ حَجِّهَا عُمْرَةً، فَقَالَ: أَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} مَا أَرَاهَا إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِزَامٌ الْقَطَعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: مَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ شَكَّ أَنَّ عُمْرَةً فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ عُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَنَظَائِرُ ذَلِكَ مِمَّا يَطُولُ بِاسْتِيعَابِ ذِكْرِهِ الْكِتَابُ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قِيلِ مَنْ قَالَ: وَقْتُ الْحَجِّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ كَوَاملٍ، أَنَّهُنَّ مِنْ غَيْرِ شُهُورِ الْعُمْرَةِ، وَأَنَّهُنَّ شُهُورٌ لِعَمَلِ الْحَجِّ دُونَ عَمَلِ الْعُمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ عَمَلُ الْحَجِّ إِنَّمَا يُعْمَلُ فِي بَعْضِهِنَّ لَا فِي جَمِيعِهِنَّ. وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا: تَأْوِيلُ ذَلِكَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشَرُ ذِي الْحِجَّةِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّمَا قَصَدَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} إِلَى تَعْرِيفِ خَلْقِهِ مِيقَاتَ حَجِّهِمْ، لَا الْخَبَرَ عَنْ وَقْتِ الْعُمْرَةِ. قَالُوا: فَأَمَّاالْعُمْرَةُ، فَإِنَّ السَّنَةَ كُلَّهَا وَقْتٌ لَهَا، لِتَظَاهُرِ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُاعْتَمَرَ فِي بَعْضِ شُهُورِ الْحَجِّ، ثُمَّ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ خَبَرٌ. قَالُوا: فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ عَمَلُ الْحَجِّ يَنْقَضِي وَقْتُهُ بِانْقِضَاءِ الْعَاشِرِ مِنْ أَيَّامِ ذِي الْحِجَّةِ، عُلِمَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} إِنَّمَا هُوَ مِيقَاتُ الْحَجِّ، شَهْرَانِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا، قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ: الْحَجُّ شَهْرَانِ وَعَشْرٌ مِنَ الثَّالِثِ; لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ خَبَرٌ عَنْ مِيقَاتِ الْحَجِّ، وَلَا عَمَلَ لِلْحَجِّ يُعْمَلُ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ مِنًى، فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ جَمِيعَ الشَّهْرِ الثَّالِثِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْنِيًّا بِهِ جَمِيعُهُ، صَحَّ قَوْلُ مَنْ قَالَ: وَعَشَرُ ذِي الْحِجَّةِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَكَيْفَ قِيلَ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} وَهُوَ شَهْرَانِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ؟ قِيلَ: إِنْ الْعَرَبَ لَا تَمْتَنِعُ خَاصَّةً فِي الْأَوْقَاتِ مِنَ اسْتِعْمَالِ مِثْلِ ذَلِكَ، فَتَقُولُ: "لَهُ الْيَوْمَ يَوْمَانِ مُنْذُ لَمْ أَرَهُ"، وَإِنَّمَا تَعْنِي بِذَلِكَ: يَوْمًا وَبَعْضَ آخَرَ، وَكَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [الْبَقَرَةِ: 203] وَإِنَّمَا يَتَعَجَّلُ فِي يَوْمٍ وَنِصْفٍ. وَقَدْ يَفْعَلُ الْفَاعِلُ مِنْهُمُ الْفِعْلَ فِي السَّاعَةِ، ثُمَّ يُخْرِجُهُ عَامًّا عَلَى السَّنَةِ وَالشَّهْرِ، فَيَقُولُ: "زُرْتُهُ الْعَامَ، وَأَتَيْتُهُ الْيَوْمَ"، وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّ فِعْلَهُ أَخَذَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ الَّذِي ذَكَرَهُ إِلَى آخِرِهِ، وَلَكِنَّهُ يَعْنِي أَنَّهُ فَعَلَهُ إِذْ ذَاكَ، وَفِي ذَلِكَ الْحِينِ، فَكَذَلِكَ" الْحَجُّ أَشْهُرٌ"، وَالْمُرَادُ مِنْهُ: الْحَجُّ شَهْرَانِ وَبَعْضُ آخَرَ. فَمَعْنَى الْآيَةِ إِذًا: مِيقَاتُ حَجِّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ شَهْرَانِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ، وَهُوَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشَرُ ذِي الْحِجَّةِ.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: يَعْنِي بِقَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}، فَمَنْ أَوْجَبَ الْحَجَّ عَلَى نَفْسِهِ وَأَلْزَمَهَا إِيَّاهُ فِيهِنَّ- يَعْنِي: فِي الْأَشْهُرِ الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي بَيَّنَهَا. وَإِيجَابُهُ إِيَّاهُ عَلَى نَفْسِهِ، الْعَزْمُ عَلَى عَمَلِ جَمِيعِ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى الْحَاجِّ عَمَلَهُ، وَتَرْكُ جَمِيعِ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِتَرْكِهِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِيالْمَعْنَى الَّذِي يَكُونُ بِهِ الرَّجُلُ فَارِضًا الْحَجَّ، بَعْدَ إِجْمَاعِ جَمِيعِهِمْ، عَلَى أَنَّ مَعْنَى" الْفَرْضِ": الْإِيجَابُ وَالْإِلْزَامُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَرْضُ الْحَجِّ الْإِهْلَالُ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيِّ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} قَالَ: مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: التَّلْبِيَةُ. حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْرَانُ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، جَمِيعً عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} قَالَ: فَالْفَرِيضَةُ الْإِحْرَامُ، وَالْإِحْرَامُ التَّلْبِيَةُ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحِمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ- يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ-، عَنْ مُجَاهِدٍٍ: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} قَالَ: الْفَرِيضَةُ: التَّلْبِيَةُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} قَالَ: أَهَلَّ. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْفَرْضُ التَّلْبِيَةُ، وَيَرْجِعُ إِنْ شَاءَ مَا لَمْ يُحْرِمْ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَمِّرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} قَالَ: الْفَرْضُ: الْإِهْلَالُ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَمِّرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} قَالَ: التَّلْبِيَةُ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الضَّرِيرُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَبْرِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ: "مَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ"، قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ وَلَبِسْتَ ثَوْبَكَ وَلَبَّيْتَ، فَقَدْ فَرَضْتَ الْحَجَّ. وَقَالَ آخَرُونَ: فَرْضُ الْحَجِّ إِحْرَامُهُ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} يَقُولُ: مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ وَحَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} قَالَ: فَمَنْ أَحْرَمَ- وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْفَرْضُ: الْإِحْرَامُ. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ وَبَعْضِ أَشْيَاخِنَ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} قَالَا فَرْضُ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} فَهَذَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْفَرْضُ الْإِحْرَامُ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} قَالَ: مَنْ أَحْرَمَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى مَا قُلْنَا مِنْ أَنْ يَكُونَ الْإِحْرَامُ-كَانَ عِنْدَ قَائِلِهِ- الْإِيجَابَ بِالْعَزْمِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ عِنْدَهُ بِالْعَزْمِ وَالتَّلْبِيَةِ، كَمَا قَالَ الْقَائِلُونَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ. وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّفَرْضَ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ، لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى ذَلِكَ. وَقُلْنَا: إِنَّالْإِحْرَامَمَعْنَاهُ هُوَ إِيجَابُ الرَّجُلِ مَا يَلْزَمُ الْمُحَرِمَ أَنْ يُوجِبَهُ عَلَى نَفْسِهِ، عَلَى مَا وَصَفْنَا آنِفًا، لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ غَيْرَ مُحَرِمٍ إِلَّا بِالتَّلْبِيَةِ وَفِعْلِ جَمِيعِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُوجِبِ الْإِحْرَامَ عَلَى نَفْسِهِ فِعْلَهُ، فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَقَدْ يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ مُحَرِمًا إِلَّا بِالتَّجَرُّدِ لِلْإِحْرَامِ، وَأَنْ يَكُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُتَجَرِّدًا فَغَيْرُ مُحَرِمٍ. وَفِي إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُحَرِمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَجَرِّدًا مِنْ ثِيَابِهِ، بِإِيجَابِهِ الْإِحْرَامَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُحْرِمًا وَإِنْ لَمْ يُلَبِّ، إِذْ كَانَتِ التَّلْبِيَةُ بَعْضَ مَشَاعِرِ الْإِحْرَامِ، كَمَا التَّجَرُّدُ لَهُ بَعْضُ مَشَاعِرِهِ. وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُحَرِمًا بِتَرْكِ بَعْضِ مَشَاعِرِ حَجِّهِ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ غَيْرِهِ مِنْ مَشَاعِرِهِ حُكْمُهُ. أَوْ يَكُونُ- إِذْ فَسَدَ هَذَا الْقَوْلُ- قَدْ يَكُونُ مُحْرِمًا وَإِنْ لَمْ يُلَبِّ وَلَمْ يَتَجَرَّدْ وَلَمْ يَعْزِمِ الْعَزْمَ الَّذِي وَصَفْنَا. وَفِي إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُحْرِمًا مَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْإِحْرَامِ وَيُوجِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ، إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ، مَا يُنْبِئُ عَنْ فَسَادِ هَذَا الْقَوْلِ. وَإِذْ فَسَدَ هَذَانِ الْوَجْهَانِ فَبَيِّنَةٌ صِحَّةُ الْوَجْهِ الثَّالِثِ، وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ مُحْرِمًا بِإِيجَابِهِ الْإِحْرَامَ بِعَزْمِهِ عَلَى سَبِيلِ مَا بَيَّنَّا، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ بِالتَّجَرُّدِ وَالتَّلْبِيَةِ وَصَنِيعِ بَعْضِ مَا عَلَيْهِ عَمَلُهُ مِنْ مَنَاسِكِهِ. وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ صَحَّ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ، هُوَ مَا قُرِنَ إِيجَابُهُ بِالْعَزْمِ، عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا قَبْلُ.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا رَفَثَ}. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى" الرَّفَثِ" فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الْإِفْحَاشُ لِلْمَرْأَةِ فِي الْكَلَامِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ: "إِذَا حَلَلْنَا فَعَلْتُ بِكِ كَذَا وَكَذَا"، لَا يُكَنِّي عَنْهُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ الدُّولَابِيُّ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّفَثِ فِي قَوْلِ اللَّهِ: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} قَالَ: هُوَ التَّعْرِيضُ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ، وَهِيَ "العَرَابَةُ" مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ، وَهُوَ أَدْنَى الرَّفَثِ. حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ فِي قَوْلِهِ: "فَلَا رَفَثَ " قَالَ: الرَّفَثُ: الْعَرَابَةُ وَالتَّعْرِيضُ لِلنِّسَاءِ بِالْجِمَاعِ. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُدَيٍّ، عَنْ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ حُصَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي حُصَيْنُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: أَصْعَدْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَاجِّ، وَكُنْتُ لَهُ خَلِيلًا فَلَمَّا كَانَ بَعْدَمَا أَحْرَمْنَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَأَخَذَ بِذَنَبِ بَعِيرِهِ، فَجَعَلَ يَلْوِيهِ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ: وَهُـنَّ يَمْشِـينَ بِنَـا هَمِيسًـا *** إِنْ تَصْـدُقِ الطَّـيْرُ نَنِـكْ لَمِيسَـا قَالَ: فَقُلْتُ: أَتَرْفُثُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: إِنَّمَا الرَّفَثُ مَا قِيلَ عِنْدَ النِّسَاءِ. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَحْدُو وَهُوَ مُحَرِمٌ، وَيَقُولُ: وَهُـنَّ يَمْشِـينَ ِبنَـا هَمِيسَـا *** إِنْ تَصْـدُقِ الطَّـيْرُ نَنِـكْ لَمِيسَـا قَالَ: قُلْتُ: تَتَكَلَّمُ بِالرَّفَثِ وَأَنْتَ مُحَرِمٌ؟ قَالَ: إِنَّمَا الرَّفَثُ مَا قِيلَ عِنْدَ النِّسَاءِ. حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الرَّفَثُ إِتْيَانُ النِّسَاءِ، وَالتَّكَلُّمُ بِذَلِكَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا ذَكَرُوا ذَلِكَ بِأَفْوَاهِهِمْ. حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَحِلُّ لِلْمُحَرِمِ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ: "إِذَا حَلَلْتُ أَصَبْتُكِ"؟ قَالَ: لَا، ذَاكَ الرَّفَثُ. قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: الرَّفَثُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَمَا دُونَهُ مِنْ قَوْلِ الْفُحْشِ. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: "إِذَا حَلَلْتُ أَصَبْتُكِ"، قَالَ: ذَاكَ الرَّفَثُ !. حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زِيَادَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ: وَهُـنَّ يَمْشِـينَ بِنَـا هَمِيسَـا *** إِنْ تَصْـدُقِ الطَّـيْرُ نَنِـكْ لَمِيسَـا قَالَ: قُلْتُ: أَتَرْفُثُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَنْتَ مُحَرِمٌ؟ قَالَ: إِنَّمَا الرَّفَثُ مَا رُوجِعَ بِهِ النِّسَاءُ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ السَّبَائِيُّ وَعَطَاءٌ: أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِلْمُحَرِمِ الْإِعْرَابَةُ. فَذَكَرْتُهُ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: صَدَقَ! قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَمَا الْإِعْرَابُ؟ قَالَ: التَّعْرِيضُ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ الْإِعْرَابَةُ. قَالَ طَاوُسٌ: وَالْإِعْرَابَةُ: أَنْ يَقُولَ وَهُوَ مُحْرِمٌ: "إِذَا حَلَلْتُ أَصَبْتُكِ". حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: لَا يَكُونُ رَفَثٌ إِلَّا مَا وَاجَهْتَ بِهِ النِّسَاءَ. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْإِعْرَابَةَ- يَعْنِي التَّعْرِيضَ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ- وَهُوَ مُحْرِمٌ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَحِلُّ الْإِعْرَابَةُ."وَالْإِعْرَابَةُ " التَّعْرِيضُ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: "فَلَا رَفَثَ " قَالَ: الرَّفَثُ الَّذِي ذُكِرَ هَهُنَا، لَيْسَ بِالرَّفَثِ الَّذِي ذُكِرَ فِي: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [الْبَقَرَةِ: 187] وَمِنَ" الرَّفَثِ"، التَّعْرِيضُ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ، وَهِيَ الْإِعْرَابَةُ بِكَلَامِ الْعَرَبِ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَرِهَالتَّعْرِيبَ لِلْمُحْرِمِ. حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّفَثُ: الْإِعْرَابَةُ مِمَّا وَرَّاهُ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ، وَالْإِعْرَابَةُ: الْإِيضَاحُ بِالْجِمَاعِ. حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ الْإِعْرَابَةُ. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "فَلَا رَفَثَ " قَالَ: الرَّفَثُ: غِشْيَانُ النِّسَاءِ وَالْقُبَلُ وَالْغَمْزُ، وَأَنْ يُعَرِّضَ لَهَا بِالْفُحْشِ مِنَ الْكَلَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلْحَادِي: لَا تُعَرِّضْ بِذِكْرِ النِّسَاءِ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَمِّرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الرَّفَثُ فِي "الصِّيَامِ": الْجِمَاعُ، وَالرَّفَثُ فِي "الحَجِّ" الْإِعْرَابَةُ. وَكَانَ يَقُولُ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ الْجِمَاعُ. وَقَالَ آخَرُونَ: "الرَّفَثُ" فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: الْجِمَاعُ نَفْسُهُ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، قَالَ: الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الرَّفَثُ: إِتْيَانُ النِّسَاءِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّفَثِ، فَقَالَ: الْجِمَاعُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الرَّفَثُ: هُوَ الْجِمَاعُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُكَنِّي عَمَّا شَاءَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْتَجِزُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، يَقُولُ: خَرَجْـنَ يَسْـرِينَ بِنَـا هَمِيسَـا *** إِنْ تَصْـدُقِ الطَّـيْرُ نَنِـكْ لَمِيسَـا قَالَ شَرِيكٌ: "أَلَا إِنَّهُ لَمْ يُكَنِّ عَنِ الْجِمَاعِ"- لَمِيسًا. فَقُلْتُ: أَلَيْسَ هَذَا الرَّفَثَ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا الرَّفَثُ: إِتْيَانُ النِّسَاءِ وَالْمُجَامَعَةُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِهِ- إِلَّا أَنَّ عَوْنًا صَرَّحَ بِهِ. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الرَّفَثُ الْجِمَاعُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَوْلُهُ: "فَلَا رَفَثَ " قَالَ: الرَّفَثُ إِتْيَانُ النِّسَاءِ. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: "فَلَا رَفَثَ "، قَالَ: الرَّفَثُ: غِشْيَانُ النِّسَاءِ. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ فَمَا دُونَهُ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِنَحْوِهِ. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ: "فَلَا رَفَثَ " قَالَ: الرَّفَثُ الْجِمَاعُ. حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ: "فَلَا رَفَثَ"، قَالَ: الرَّفَثُ الْجِمَاعُ. حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: "فَلَا رَفَثَ " قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: الرَّفَثُ: غِشْيَانُ النِّسَاءِ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: الرَّفَثُ: الْمُجَامَعَةُ. حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ السُّدِّيِّ: "فَلَا رَفَثَ" فَلَا جِمَاعَ. حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ: "فَلَا رَفَثَ" قَالَ: الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ: "فَلَا رَفَثَ " قَالَ: جِمَاعُ النِّسَاءِ. حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ: "فَلَا رَفَثَ" قَالَ: الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الرَّفَثُ الْجِمَاعُ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَقِيلٍ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ، عَنِ الضَّحَاكِ، قَالَ: الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ- قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا مِثْلَ ذَلِكَ. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ- وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الرَّفَثُ: النِّكَاحُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُوَيْرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَمِّرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الرَّفَثُ: غِشْيَانُ النِّسَاءِ قَالَ مُعَمِّرٌ: وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ عَنْ قَتَادَةَ. حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: الرَّفَثُ: إِتْيَانُ النِّسَاءِ، وَقَرَأَ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [الْبَقَرَةِ: 187] حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ فِي قَوْلِهِ: "فَلَا رَفَثَ" قَالَ: الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ. حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ نَهَى-مَنْ فَرَضَ الْحَجَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- عَنِ الرَّفَثِ، فَقَالَ: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ}. وَ "الرَّفَثُ" فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: أَصْلُهُ الْإِفْحَاشُ فِي الْمَنْطِقِ عَلَى مَا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى، ثُمَّ تَسْتَعْمِلُهُ فِي الْكِنَايَةِ عَنِ الْجِمَاعِ. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ مُخْتَلِفِينَ فِي تَأْوِيلِهِ، وَفِي هَذَا النَّهْيِ مِنَ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ مَعَانِي "الرَّفَثِ" أَمْ عَنْ جَمِيعِ مَعَانِيهِ؟- وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ، إِذْ لَمْ يَأْتِ خَبَرٌ بِخُصُوصِ "الرَّفَثِ" الَّذِي هُوَ بِالْمَنْطِقِ عِنْدَ النِّسَاءِ مِنْ سَائِرِ مَعَانِي "الرَّفَثِ" يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ، إِذْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ نَقْلُ حُكْمِ ظَاهِرِ آيَةٍ إِلَى تَأْوِيلٍ بَاطِنٍ إِلَّا بِحُجَّةٍ ثَابِتَةٍ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ حُكْمَهَا مِنْ عُمُومِ ظَاهِرِهَا إِلَى الْبَاطِنِ مِنْ تَأْوِيلِهَا، مَنْقُولٌ بِإِجْمَاعٍ. وَذَلِكَ أَنَّ الْجَمِيعَ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ "الرَّفَثَ" عِنْدَ غَيْرِ النِّسَاءِ غَيْرُ مَحْظُورٍ عَلَى مُحْرِمٍ، فَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ الْآيَةَ مَعْنِيٌّ بِهَا بَعْضُ "الرَّفَثِ" دُونَ بَعْضٍ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَجَبَ أَنْ لَا يَحْرُمَ مِنْ مَعَانِي "الرَّفَثِ" عَلَى الْمُحْرِمِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ، أَوْ قَامَتْ بِتَحْرِيمِهِ حُجَّةٌ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا. قِيلَ: إِنَّ مَا خُصَّ مِنَ الْآيَةِ فَأُبِيحَ، خَارِجٌ مِنَ التَّحْرِيمِ، وَالْحَظْرُ ثَابِتٌ لِجَمِيعِ مَا لَمْ تُخَصِّصْهُ الْحُجَّةُ مِنْ مَعْنَى "الرَّفَثِ" بِالْآيَةِ، كَالَّذِي كَانَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ لَوْ لَمْ يُخَصَّ مِنْهُ شَيْءٌ، لَأَنَّ مَا خُصَّ مِنْ ذَلِكَ وَأُخْرِجَ مِنْ عُمُومِهِ إِنَّمَا لَزِمَنَا إِخْرَاجُ حُكْمِهِ مِنَ الْحَظْرِ بِأَمْرِ مَنْ لَا يَجُوزُ خِلَافُ أَمْرِهِ، فَكَانَ حُكْمُ مَا شَمِلَهُ مَعْنَى الْآيَةِ- بَعْدَ الَّذِي خُصَّ مِنْهَا- عَلَى الْحُكْمِ الَّذِي كَانَ يَلْزَمُ الْعِبَادَ فَرْضُهُ بِهَا لَوْ لَمْ يُخَصَّصْ مِنْهَا شَيْءٌ، لَأَنَّ الْعِلَّةَ فِيمَا لَمْ يُخَصَّصْ مِنْهَا بَعْدَ الَّذِي خُصَّ مِنْهَا، نَظِيرُ الْعِلَّةِ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُخَصَّ مِنْهَا شَيْءٌ.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا فُسُوقَ}. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِيمَعْنَى "الفُسُوقِ"، الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَافِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ الْمَعَاصِي كُلُّهَا.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ: {وَلَا فُسُوقَ}، قَالَ: الْفُسُوقُ الْمَعَاصِي. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاء: الْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي كُلُّهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} [الْبَقَرَةِ: 282] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا فُسُوقَ}، قَالَ: الْفُسُوقُ الْمَعَاصِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْفُسُوقُ: الْمَعْصِيَةُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي كُلُّهَا. حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ: "وَلَا فُسُوقَ "، قَالَ: الْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي. حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ فِي قَوْلِهِ: "وَلَا فُسُوقَ " قَالَ: الْفُسُوقُ الْمَعَاصِي كُلُّهَا. حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، جَمِيعًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ: "وَلَا فُسُوقَ "، قَالَ: الْفُسُوقُ الْمَعَاصِي. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ: "وَلَا فُسُوقَ " قَالَ: الْمَعَاصِي. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: الْفُسُوقُ الْمَعَاصِي قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الْفُسُوقُ الْمَعَاصِي. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: "وَلَا فُسُوقَ "، قَالَ: الْفُسُوقُ: عِصْيَانُ اللَّهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ: "وَلَا فُسُوقَ " قَالَ: الْفُسُوقُ الْمَعَاصِي. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: الْفُسُوقُ الْمَعَاصِي. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَمِّرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَلَا فُسُوقَ} قَالَ: الْمَعَاصِي قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ. حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: الْفُسُوقُ مَعْصِيَةُ اللَّهِ، لَا صَغِيرَ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "وَلَا فُسُوقَ " قَالَ: الْفُسُوقُ: مَعَاصِي اللَّهِ كُلُّهَا. حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَمِّرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي. وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ "الْفُسُوقُ" فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: مَا عُصِيَ اللَّهُ بِهِ فِي الْإِحْرَامِ مِمَّا نَهَى عَنْهُ فِيهِ، مِنْ قَتْلِ صَيْدٍ، وَأَخْذِ شَعْرٍ، وَقَلْمِ ظُفْرٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا خَصَّ اللَّهُ بِهِ الْإِحْرَامَ، وَأَمَرَ بِالتَّجَنُّبِ مِنْهُ فِي خِلَالِ الْإِحْرَامِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْفُسُوقُ إِتْيَانُ مَعَاصِي اللَّهِ فِي الْحَرَمِ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الْفُسُوقُ: مَا أُصِيبَ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ بِهِ، صَيْدٌ أَوْ غَيْرُهُ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ "الفُسُوقُ" فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: السِّبَابُ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الْفُسُوقُ: السِّبَابُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْفُسُوقُ: السِّبَابُ. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُوَيْرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: الْفُسُوقُ: السِّبَابُ. حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامٌ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ: "وَلَا فُسُوقَ"، قَالَ: الْفُسُوقُ السِّبَابُ. حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ السُّدِّيِّ فِي قَوْلِهِ: "وَلَا فُسُوقَ"، قَالَ: أَمَّا الْفُسُوقُ: فَهُوَ السِّبَابُ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْفُسُوقُ السِّبَابُ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا الْفُسُوقُ السِّبَابُ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْفُسُوقُ: السِّبَابُ. حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا فُسُوقَ} قَالَ: الْفُسُوقُ: السِّبَابُ. حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. وَقَالَ آخَرُونَ: "الفُسُوقُ": الذَّبْحُ لِلْأَصْنَامِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍفِي "الفُسُوقِ": الذَّبْحُ لِلْأَنْصَابِ، وَقَرَأَ: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الْأَنْعَامِ: 145] فَقَطَعَ ذَلِكَ أَيْضًا، قَطْعَالذَّبْحِ لِلْأَنْصَابِبِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ حَجَّ فَعَلَّمَ أُمَّتَهَ الْمَنَاسِكَ. وَقَالَ آخَرُونَ: "الفُسُوقُ": التَّنَابُزُ بِالْأَلْقَابِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ الَّتِي ذَكَرْنَا بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ فِي ذَلِكَ، قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: {وَلَا فُسُوقَ} النَّهْيُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فِي إِصَابَةِ الصَّيْدِ، وَفِعْلِ مَا نَهَى اللَّهُ الْمُحْرِمَ عَنْ فِعْلِهِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ}، يَعْنِي بِذَلِكَ: فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَفْسُقْ، أَيْ لَا يَفْعَلْ مَا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْ فِعْلِهِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ، وَلَا يَخْرُجْ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ فِي إِحْرَامِهِ. وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّاللَّه جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَدْ حَرَّمَ مَعَاصِيَهُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، مُحْرِمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْرِمٍ، وَكَذَلِكَ حَرَّمَالتَّنَابُزَ بِالْأَلْقَابِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهَا بِقَوْلِهِ: {وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} [الْحُجُرَاتِ: 11] وَحَرَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِ سِبَابَ أَخِيهِ فِي كُلِّ حَالٍ، فَرَضَ الْحَجَّ أَوْ لَمْ يَفْرِضْهُ. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَلَا شَكَّ أَنَّ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ الْعَبْدَ مِنَ الْفُسُوقِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ وَفَرْضِهِ الْحَجَّ، هُوَ مَا لَمْ يَكُنْ فُسُوقًا فِي حَالِ إِحْلَالِهِ وَقَبْلَ إِحْرَامِهِ بِحَجِّهِ، كَمَا أَنَّ "الرَّفَثَ" الَّذِي نَهَاهُ عَنْهُ فِي حَالِ فَرْضِهِ الْحَجَّ، هُوَ الَّذِي كَانَ لَهُ مُطْلَقًا قَبْلَ إِحْرَامِهِ. لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِأَنْ يُقَالَ فِيمَا قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ: "لَا يَفْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ مَا هُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فِعْلُهُ فِي كُلِّ حَالٍ". لِأَنَّ خُصُوصَ حَالِ الْإِحْرَامِ بِهِ لَا وَجْهَ لَهُ، وَقَدْ عَمَّ بِهِ جَمِيعَ الْأَحْوَالِ مِنَ الْإِحْلَالِ وَالْإِحْرَامِ. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنَ "الْفُسُوقِ" فَخُصَّ بِهِ حَالُ إِحْرَامِهِ، وَقِيلَ لَهُ: "إِذَا فَرَضْتَ الْحَجَّ فَلَا تَفْعَلْهُ"، هُوَ الَّذِي كَانَ لَهُ مُطْلَقًا قَبْلَ حَالِ فَرْضِهِ الْحَجَّ، وَذَلِكَ هُوَ مَا وَصَفْنَا وَذَكَرْنَا أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ خَصَّ بِالنَّهْيِ عَنْهُ الْمُحْرِمَ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ مِمَّا نَهَاهُ عَنْهُ: مِنَ الطِّيبِ، وَاللِّبَاسِ، وَالْحَلْقِ، وَقَصِّ الْأَظْفَارِ، وَقَتْلِ الصَّيْدِ، وَسَائِرِ مَا خَصَّ اللَّهُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ الْمُحْرِمَ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ. فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ إِذًا: فَمَنْ فَرَضَ الْحَجَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَأَحْرَمَ فِيهِنَّ، فَلَا يَرْفُثْ عِنْدَ النِّسَاءِ فَيُصَرِّحْ لَهُنَّ بِجِمَاعِهِنَّ، وَلَا يُجَامِعْهُنَّ، وَلَا يَفْسُقْ بِإِتْيَانِ مَا نَهَاهُ اللَّهُ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ بِحَجِّهِ، مِنْ قَتْلِ صَيْدٍ، وَأَخْذِ شَعْرٍ، وَقَلْمِ ظُفْرٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِعْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى ذَلِكَ: النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُجَادِلَ الْمُحْرِمُ أَحَدًا. ثُمَّ اخْتَلَفَ قَائِلُو هَذَا الْقَوْلِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَهَى عَنْ أَنْ يُجَادِلَ صَاحِبَهُ حَتَّى يُغْضِبَهُ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، قَالَ: أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ "الْجِدَالِ"، فَقَالَ: أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْجِدَالُ أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْجِدَالُ: أَنْ يُمَارِيَ الرَّجُلُ أَخَاهُ حَتَّى يُغْضِبَهُ. حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامٌ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} قَالَ: أَنْ تَمْحَنَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ. حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ قَوْلِهِ: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، قَالَ: أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: الْجِدَالُ هُوَ أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الْجِدَالُ: الْمِرَاءُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْجِدَالُ: أَنَّ تُجَادِلَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: الْجِدَالُ: أَنْ تَصْخَبَ [عَلَى] صَاحِبِكَ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ: "وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ" قَالَ: الْمِرَاءُ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ، عَنِ الضَّحَاكِ قَالَ: الْجِدَالُ أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاقِدٌ الْخَلَقَانِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَمَّا الْجِدَالُ: فَتُمَارِي صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ. حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: الْجِدَالُ: الْمِرَاءُ، أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْجِدَالُ الْمِرَاءُ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ نَحْوَهُ. حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: الْجِدَالُ: أَنْ يُمَارِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَغْضَبُوا. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوِيدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: "وَلَا جِدَالَ " الْجِدَالُ الْغَضَبُ، أَنْ تُغْضِبَ عَلَيْكَ مُسْلِمًا، إِلَّا أَنْ تَسْتَعْتِبَ مَمْلُوكًا فَتَعِظُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغْضِبَهُ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: الْجِدَالُ: أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى يُغْضِبَكَ أَوْ تُغْضِبَهُ. حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَمِّرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا الْجِدَالُ هُوَ الصَّخَبُ وَالْمِرَاءُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: الْجِدَالُ مَا أَغْضَبَ صَاحِبَكَ مِنَ الْجَدَلِ. حَدَّثَنِي عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، قَالَ: الْجِدَالُ: الْمِرَاءُ وَالْمُلَاحَاةُ حَتَّى تُغْضِبَ أَخَاكَ وَصَاحِبَكَ، فَنَهَى اللَّه عَنْ ذَلِكَ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْجِدَالُ: أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْجِدَالُ: الْمِرَاءُ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَمِّرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا هُوَ الصَّخَبُ وَالْمِرَاءُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، كَانُوا يَكْرَهُونَ الْجِدَالَ. وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: "الْجِدَالُ" فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، مَعْنَاهُ: السِّبَابُ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْجِدَالُ فِي الْحَجِّ: السِّبَابُ وَالْمِرَاءُ وَالْخُصُومَاتُ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الْجِدَالُ: السِّبَابُ وَالْمُنَازَعَةُ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْجِدَالُ: السِّبَابُ. حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، جَمِيعًا عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: الْجِدَالُ: السِّبَابُ. وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ عَنَى بِذَلِكَ خَاصًّا مِنَ الْجِدَالِ وَالْمِرَاءِ، وَإِنَّمَا عَنَى الِاخْتِلَافَ فِي مَنْ هُوَ أَتَمُّ حَجًّا مِنَ الْحُجَّاجِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: "الجِدَالُ"، كَانَتْ قُرَيْشٌ إِذَا اجْتَمَعَتْ بِمِنًى قَالَ هَؤُلَاءِ: "حَجُّنَا أَتَمُّ مِنْ حَجِّكُمْ!"، وَقَالَ هَؤُلَاءِ: "حَجُّنَا أَتَمُّ مِنْ حَجِّكُمْ!". وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ ذَلِكَ اخْتِلَافٌ كَانَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي فِيهِ الْحَجُّ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ جَبْرِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: الْجِدَالُ فِي الْحَجِّ أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ: "الحَجُّ الْيَوْمَ!"، وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: "الحَجُّ غَدًا!. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ اخْتِلَافُهُمْ ذَلِكَ فِي أَمْرِ مَوَاقِفِ الْحَجِّ أَيُّهُمُ الْمُصِيبُ مَوْقِفَ إِبْرَاهِيمَ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍفِي قَوْلِهِ: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، قَالَ: كَانُوا يَقِفُونَ مَوَاقِفَ مُخْتَلِفَةً يَتَجَادَلُونَ، كُلُّهُمْ يَدَّعِي أَنَّ مَوْقِفَهُ مَوْقِفُ إِبْرَاهِيمَ. فَقَطَعَهُ اللَّهُ حِينَ أَعْلَمَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنَاسِكِهِمْ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، خَبَرٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ اسْتِقَامَةِ وَقْتِ الْحَجِّ عَلَى مِيقَاتٍ وَاحِدٍ لَا يَتَقَدَّمُهُ وَلَا يَتَأَخَّرُهُ، وَبُطُولِ فِعْلِ النَّسِيءِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، قَالَ: قَدِ اسْتَقَامَ الْحَجُّ وَلَا جِدَالَ فِيهِ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، قَالَ: لَا شَهْرَ يُنْسَأُ، وَلَا شَكَّ فِي الْحَجِّ، قَدْ بُيِّنَ. كَانُوا يُسْقِطُونَ الْمُحَرَّمَ ثُمَّ يَقُولُونَ: "صَفَرَانِ" لِصِفْرٍ وَشَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَقُولُونَ: "شَهْرَا رَبِيعٍ" لِشَهْرِ رَبِيعٍ الْآخَرِ وَجُمَادَى الْأُولَى، ثُمَّ يَقُولُونَ: "جَمَادِيَّانِ" لِجُمَادَى الْآخِرَةِ وَلِرَجَبٍ، ثُمَّ يَقُولُونَ لِشَعْبَانَ: "رَجَبٌ"، ثُمَّ يَقُولُونَ لِرَمَضَانَ: "شَعْبَانَ"، ثُمَّ يَقُولُونَ لِشَوَّالٍ: "رَمَضَانَ"، وَيَقُولُونَ لِذِي الْقَعْدَةِ: "شَوَّالٌ"، ثُمَّ يَقُولُونَ لِذِي الْحِجَّةِ: "ذَا الْقَعْدَةِ"، ثُمَّ يَقُولُونَ لِلْمُحَرَّمِ: "ذَا الْحِجَّةِ"، فَيَحُجُّونَ فِي الْمُحَرَّمِ. ثُمَّ يَأْتَنِفُونَ فَيَحْسُبُونَ عَلَى ذَلِكَ عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً عَلَى وَجْهِ مَا ابْتَدَءُوا، فَيَقُولُونَ: "المُحَرَّمُ وَصَفَرٌ وَشَهْرَا رَبِيعٍ"، فَيَحُجُّونَ فِي الْمُحَرَّمِ لِيَحُجُّوا فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ، فَيُسْقِطُونَ شَهْرًا آخَرَ، فَيَعُدُّونَ عَلَى الْعُدَّةِ الْأُولَى، فَيَقُولُونَ: "صَفَرَانِ، وَشَهْرَا رَبِيعٍ" نَحْوَ عِدَّتِهِمْ فِي أَوَّلِ مَا أَسْقَطُوا. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ نَحْوَهُ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: صَاحِبُ النَّسِيءِ الَّذِي يَنْسَأُ لَهُمْ أَبُو ثُمَامَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} قَالَ: لَا شُبْهَةَ فِي الْحَجِّ، قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ أَمْرَ الْحَجِّ. حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ السُّدِّيِّ {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، قَالَ: قَدِ اسْتَقَامَ أَمْرُ الْحَجِّ فَلَا تُجَادِلُوا فِيهِ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} قَالَ: لَا شَهْرَ يُنْسَأُ، وَلَا شَكَّ فِي الْحَجِّ قَدْ بُيِّنَ. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، قَالَ: قَدْ عُلِمَ وَقْتُ الْحَجِّ، فَلَا جِدَالَ فِيهِ وَلَا شَكَّ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْعَلَاءُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: هُوَ شَهْرٌ مَعْلُومٌ لَا تَنَازُعَ فِيهِ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، قَالَ: لَا شَكَّ فِي الْحَجِّ. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} قَالَ: الْمِرَاءُ بِالْحَجِّ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَمِّرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، فَقَدْ تَبَيَّنَ الْحَجُّ. قَالَ: كَانُوا يَحُجُّونَ فِي ذِي الْحِجَّةِ عَامَيْنِ، وَفِي الْمُحَرَّمِ عَامَيْنِ، ثُمَّ حَجُّوا فِي صَفَرٍ عَامَيْنِ. وَكَانُوا يَحُجُّونَ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَامَيْنِ، ثُمَّ وَافَقَتْ حَجَّةُ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الْعَامَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنَةٍ، ثُمَّ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَابِلٍ فِي ذِي الْحِجَّةِ، فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض). حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} قَالَ: بَيَّنَ اللَّهُ أَمْرَ الْحَجِّ وَمَعَالِمَهُ فَلَيْسَ فِيهِ كَلَامٌ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ فِي قَوْلِهِ: "وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ" بِالصَّوَابِ، قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَى ذَلِكَ: قَدْ بَطَلَالْجِدَالُ فِي الْحَجِّوَوَقْتِهِ، وَاسْتَقَامَ أَمْرُهُ وَوَقْتُهُ عَلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَمَنَاسِكَ مُتَّفِقَةٍ غَيْرِ مُخْتَلِفَةٍ، وَلَا تَنَازُعَ فِيهِ وَلَا مِرَاءَ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَخْبَرَ أَنَّ وَقْتَ الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ، ثُمَّ نَفَى عَنْ وَقْتِهِ الِاخْتِلَافَ الَّذِي كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ فِي شِرْكِهَا تَخْتَلِفُ فِيهِ. وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا هَذَا التَّأْوِيلَ فِي ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِمَّا خَالَفَهُ، لِمَا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْبَيَانِ آنِفًا فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: "وَلَا فُسُوقَ"، أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ الَّذِي خُصَّ بِالنَّهْيِ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ [إِلَّا مَا هُوَ] مُطْلَقٌ مُبَاحٌ فِي الْحَالِ الَّتِي يُخَالِفُهَا، وَهِيَ حَالُ الْإِحْلَالِ. وَذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ مَا خُصَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ حُكْمُ حَالِ الْإِحْرَامِ، إِنْ كَانَ سَوَاءً فِيهِ حَالُ الْإِحْرَامُ وَحَالُ الْإِحْلَالِ، فَلَا وَجْهَ لِخُصُوصِهِ بِهِ حَالًا دُونَ حَالٍ، وَقَدْ عَمَّ بِهِ جَمِيعَ الْأَحْوَالِ. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ لَا مَعْنَى لِقَوْلِ الْقَائِلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: "وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ"، أَنَّ تَأْوِيلَهُ: لَا تُمَارِ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ، إِلَّا أَحَدَ مَعْنَيَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ: لَا تُمَارِهِ بِبَاطِلٍ حَتَّى تُغْضِبَهُ، فَذَلِكَ مَا لَا وَجْهَ لَهُ. لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، قَدْ نَهَى عَنِالْمِرَاءِ بِالْبَاطِلِفِي كُلِّ حَالٍ، مُحْرِمًا كَانَ الْمُمَارِي أَوْ مُحِلًّا فَلَا وَجْهَ لِخُصُوصِ حَالِ الْإِحْرَامِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، لِاسْتِوَاءِ حَالِ الْإِحْرَامِ وَالْإِحْلَالِ فِي نَهْيِ اللَّهِ عَنْهُ. أَوْ يَكُونُ أَرَادَ: لَا تُمَارِهِ بِالْحَقِّ، وَذَلِكَ أَيْضًا مَا لَا وَجْهَ لَهُ. لِأَنَّ الْمُحَرِمَ لَوْ رَأَى رَجُلًا يَرُومُ فَاحِشَةً، كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِرَاءَهُ فِي دَفْعِهِ عَنْهَا، أَوْ رَآهُ يُحَاوِلُ ظُلْمَهُ وَالذَّهَابَ مِنْهُ بِحَقٍّ لَهُ قَدْ غَصَبَهُ عَلَيْهِ، كَانَ عَلَيْهِ مِرَاؤُهُ فِيهِ وَجِدَالُهُ حَتَّى يَتَخَلَّصَهُ مِنْهُ. وَالْجِدَالُ وَالْمِرَاءُ لَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِمَّا مِنْ قِبَلِ ظُلْمٍ، وَإِمَّا مِنْ قِبَلِ حَقٍّ، فَإِذَا كَانَ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْهِ غَيْرَ جَائِزٍ فِعْلُهُ بِحَالٍ، وَمِنَ الْوَجْهِ الْآخَرِ غَيْرُ جَائِزٍ تَرْكُهُ بِحَالٍ، فَأَيُّ وُجُوهِهِ الَّتِي خَصَّ بِالنَّهْيِ عَنْهُ حَالَ الْإِحْرَامِ؟ وَكَذَلِكَ لَا وَجْهَ لِقَوْلِ مَنْ تَأَوَّلَ ذَلِكَ أَنَّهُ بِمَعْنَى السِّبَابِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْنَهَى الْمُؤْمِنِينَ بَعْضَهُمْ عَنْ سِبَابِ بَعْضٍعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام فِي كُلِّ حَالٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ). فَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ عَنْ سَبِّ الْمُسْلِمِ مَنْهِيًّا فِي كُلِّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِهِ، مُحْرِمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْرِمٍ، فَلَا وَجْهَ لِأَنْ يُقَالَ: لَا تَسُبَّهُ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ إِذَا أَحْرَمْتَ وَفِيمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَبَرِ الَّذِي: حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، خَرَجَ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّه). حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّه). حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ. حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ أَيْضًا. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّه). حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ- إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طُهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ- إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طُهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ- يَعْنِي الْكَعْبَةَ- فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّه). حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَهَيْئَةِ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّه). دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} بِمَعْنَى النَّفْيِ عَنِ الْحَجِّ بِأَنْ يَكُونَ فِي وَقْتِهِ جِدَالٌ وَمِرَاءٌ دُونَ النَّهْيِ عَنْ جِدَالِ النَّاسِ بَيْنَهُمْ فِيمَا يَعْنِيهِمْ مِنَ الْأُمُورِ أَوْ لَا يَعْنِيهِمْ. وَذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّهُمَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، اسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ الْكَرَامَةَمَا وَصَفَ أَنَّهُ اسْتَحَقَّهُ بِحَجِّهِ، تَارِكًا لِلرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ اللَّذَيْنِ نَهَى اللَّهُ الْحَاجَّ عَنْهُمَا فِي حَجِّهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِمَا الْجِدَالَ. فَلَوْ كَانَ الْجِدَالُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: "وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ" مِمَّا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ- عَلَى نَحْوِ الَّذِي تَأَوَّلَ ذَلِكَ مَنْ تَأَوَّلَهُ مِنْ أَنَّهُ الْمِرَاءُ وَالْخُصُومَاتُ أَوِ السِّبَابُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- لَمَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُصَّ بِاسْتِحْقَاقِ الْكَرَامَةِ الَّتِي ذَكَرَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا الْحَاجُّ الَّذِي وَصَفَ أَمْرَهُ، بِاجْتِنَابِ خَلَّتَيْنِ مِمَّا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَجِّهِ دُونَ الثَّالِثَةِ الَّتِي هِيَ مَقْرُونَةٌ بِهِمَا. وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ مَعْنَى الثَّالِثَةِ مُخَالِفًا مَعْنَى صَاحِبَتَيْهَا فِي أَنَّهَا خَبَرٌ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي وَصَفْنَا، وَأَنَّ الْأُخْرَيَيْنِ بِمَعْنَى النَّهْيِ الَّذِي أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مُجْتَنِبَهُمَا فِي حَجِّهِ مُسْتَوْجِبٌ مَا وَصَفَ مِنْ إِكْرَامِ اللَّهِ إِيَّاهُ مِمَّا أَخْبَرَ أَنَّهُ مُكْرِمُهُ بِهِ- إِذْ كَانَتَا بِمَعْنَى النَّهْيِ- وَكَانَ الْمُنْتَهِي عَنْهُمَا لِلَّهِ مُطِيعًا بِانْتِهَائِهِ عَنْهُمَا تَرَكَ ذِكْرَ الثَّالِثَةِ، إِذْ لَمْ تَكُنْ فِي مَعْنَاهُمَا، وَكَانَتْ مُخَالِفَةً سَبِيلُهَا سَبِيلَهُمَا. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَالَّذِي هُوَ أَوْلَى بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ إِعْرَابِ "الْجِدَالِ" وَإِعْرَابِ "الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ"، لِيَعْلَمَ سَامِعُ ذَلِكَ- إِذَا كَانَ مَنْ أَهْلِ الْفَهْم بِاللُّغَاتِ- أَنَّ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ خُولِفَ بَيْنَ إِعْرَابَيْهِمَا اخْتِلَافُ مَعْنَيَيْهِمَا. وَإِنْ كَانَ صَوَابًا قِرَاءَةُ جَمِيعِ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ إِعْرَابِهِ عَلَى اخْتِلَافِ مَعَانِيهِ، إِذْ كَانَتِ الْعَرَبُ قَدْ تُتْبِعُ بَعْضَ الْكَلَامِ بَعْضًا بِإِعْرَابٍ، مَعَ اخْتِلَافِ الْمَعَانِي، وَخَاصَّةً فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْكَلَامِ. فَأَعْجَبُ الْقِرَاءَاتِ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ- إِذْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتُ- قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ: "فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ"، بِرَفْعِ "الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ" وَتَنْوِينِهِمَا، وَفَتْحِ "الْجِدَالِ" بِغَيْرِ تَنْوِينٍ. وَذَلِكَ هُوَ قِرَاءَةُ جَمَاعَةِ الْبَصْرِيِّينَ، وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ. وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَاهُ: النَّهْيُ عَنِ اخْتِلَافِ الْمُخْتَلِفِينَ فِي أَتَمِّهِمْ حَجًّا، وَالْقَائِلِينَ:، مَعْنَاهُ النَّهْيُ عَنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: "غَدًا الْحَجُّ" مُخَالِفًا بِهِ قَوْلَ الْآخَرِ: "اليَوْمَ الْحَجُّ"، فَقَوْلٌ فِي حِكَايَتِهِ الْكِفَايَةُ عَنْ الِاسْتِشْهَادِ عَلَى وَهَائِهِ وَضَعْفِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَوْلٌ لَا تُدْرَكُ صِحَّتُهُ إِلَّا بِخَبَرٍ مُسْتَفِيضٍ أَوَخَبَرٍ صَادِقٍ يُوجِبُ الْعِلْمَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ كَذَلِكَ، فَنَـزَلَتِ الْآيَةُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ; أَوْ أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ فِي بَعْضِ مَعَانِي الْجِدَالِ دُونَ بَعْضٍ، وَلَا خَبَرَ بِذَلِكَ بِالصِّفَةِ الَّتِي وَصَفْنَا. وَأَمَّا دَلَالَتُنَا عَلَى قَوْلِ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّهُ نَفْيٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ عَنْ شُهُورِ الْحَجِّ، فَالِاخْتِلَافُ الَّذِي كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَخْتَلِفُ فِيهَا بَيْنَهَا قَبْلُ كَمَا وَصَفْنَا. وَأَمَّا دَلَالَتُنَا عَلَى أَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَالْخَبَرُ الْمُسْتَفِيضُ فِي أَهْلِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ، مَعَ دَلَالَةِ قَوْلِ اللَّهِ تَقَدَّسَ اسْمُهُ: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا} [التَّوْبَةِ: 37]
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ}. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: افْعَلُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فِي حَجِّكُمْ، مِنْ إِتْمَامِ مَنَاسِكِكُمْ فِيهِ، وَأَدَاءِ فَرْضِكُمُ الْوَاجِبِ عَلَيْكُمْ فِي إِحْرَامِكُمْ، وَتَجَنُّبِ مَا أَمَرْتُكُمْ بِتَجَنُّبِهِ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ فِي حَجِّكُمْ، لِتَسْتَوْجِبُوا بِهِ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ، فَإِنَّكُمْ مَهْمَا تَفْعَلُوا مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنْ خَيْرٍ وَعَمَلٍ صَالِحٍ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي وَطَلَبَ ثَوَابِي، فَأَنَا بِهِ عَالِمٌ، وَلِجَمِيعِهِ مُحْصٍ، حَتَّى أَكُمْ أَجْرَهُ، وَأُجَازِيَكُمْ عَلَيْهِ، فَإِنِّي لَا تَخْفَى عَلَيَّ خَافِيَةٌ، وَلَا يَنْكَتِمُ عَنِّي مَا أَرَدْتُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، لِأَنِّي مُطَّلِعٌ عَلَى سَرَائِرِكُمْ، وَعَالَمٌ بِضَمَائِرِ نُفُوسِكُمْ.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: ذُكِرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَـزَلَتْ فِي قَوْمٍ كَانُوا يَحُجُّونَ بِغَيْرِ زَادٍ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَحْرَمَ رَمَى بِمَا مَعَهُ مِنَ الزَّادِ وَاسْتَأْنَفَ غَيْرَهُ مِنَ الْأَزْوِدَةِ، فَأَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَتَزَوَّدُ مِنْهُمْ بِالتَّزَوُّدِ لِسَفَرِهِ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ ذَا زَادٍ أَنْ يَحْتَفِظَ بِزَادِهِ فَلَا يَرْمِي بِهِ.
ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي ذَلِكَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّدَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانُوا إِذَا أَحْرَمُوا وَمَعَهُمْ أَزْوِدَةٌ رَمَوْا بِهَا وَاسْتَأْنَفُوا زَادًا آخَرَ، فَأَنْـزَلَ اللَّهُ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ وَأُمِرُوا أَنْ يَتَزَوَّدُوا الْكَعْكَ وَالدَّقِيقَ وَالسَّوِيقَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَّابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانُوا يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، فَنَـزَلَتْ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}، قَالَ: الْكَعْكُ وَالزَّيْتُ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: هُوَ الْكَعْكُ وَالسَّوِيقُ. وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ يَحُجُّونَ، وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، فَأَنْـزَلَ اللَّهُ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}. حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَطَاءٍ، كُوفِيٌّ لَنَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} قَالَ: التَّمْرُ وَالسَّوِيقُ. حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، قَالَ: سُئِلَ سَالِمٌ عَنْ زَادِ الْحَاجِّ، فَقَالَ: الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ وَالتَّمْرُ. قَالَ عَمْرٌو: وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ مَرَّةً يَقُولُ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ سُئِلَ سَالِمٌ عَنْ زَادِ الْحَاجِّ، فَقَالَ الْخُبْزُ وَالتَّمْرُ. حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُدَيٍّ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَحُجُّونَ بِغَيْرِ زَادٍ، وَيَقُولُونَ: "نَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ!"، فَأَنْـزَلَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ الْحَاجُّ مِنْهُمْ لَا يَتَزَوَّدُ، فَأَنْـزَلَ اللَّهُ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}. حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍٍ قَالَ: كَانُوا يُسَافِرُونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، فَنَـزَلَتْ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: كَانُوا يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ. حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ نَحْوَهُ. حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْآفَاقِ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ يَتَوَصَّلُونَ بِالنَّاسِ بِغَيْرِ زَادٍ، يَقُولُونَ: "نَحْنُ مُتَّكِلُونَ". فَأَنْـزَلَ اللَّهُ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: "وَتَزَوَّدُوا "، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْآفَاقِ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ، يَتَوَصَّلُونَ بِالنَّاسِ بِغَيْرِ زَادٍ، فَأُمِرُوا أَنْ يَتَزَوَّدُوا. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَتَوَصَّلُونَ بِالنَّاسِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَتَزَوَّدُوا وَلَا يَسْتَمْتِعُوا. قَالَ: وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى. حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامٌ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍٍ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}، قَالَ: كَانُوا لَا يَتَزَوَّدُونَ، فَأُمِرُوا بِالزَّادِ، وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى. حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}، فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ كَانُوا يَحُجُّونَ وَيُسَافِرُونَ، وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالنَّفَقَةِ وَالزَّادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أَنْبَأَهُمْ أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرُوبَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}، قَالَ: قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ- ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ بِشْرٍ عَنْ يَزِيدَ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَمِّرٌ، عَنْ قَتَادَةَ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}، قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَخْرُجُونَ بِغَيْرِ زَادٍ إِلَى مَكَّةَ، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَتَزَوَّدُوا، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}، قَالَ: كَانَ نَاسٌ يَخْرُجُونَ مِنْ أَهْلِيهِمْ لَيْسَتْ مَعَهُمْ أَزْوِدَةٌ، يَقُولُونَ: "نَحُجُّ بَيْتَ اللَّهِ وَلَا يُطْعِمُنَا!". فَقَالَ اللَّهُ: تَزَوَّدُوا مَا يَكُفُّ وُجُوهَكُمْ عَنِ النَّاسِ. حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلُهُ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}، فَكَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَتَزَوَّدُوا، وَأَنْبَأَ أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: "وَتُزَوَّدُوا " قَالَ: السَّوِيقُ وَالدَّقِيقُ وَالْكَعْكُ. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}، قَالَ: الْخَشْكَانَجُ وَالسَّوِيقُ. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَطَاءٍ الْبُكَائِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}، قَالَ: هُوَ الطَّعَامُ، وَكَانَ يَوْمئِذٍ الطَّعَامُ قَلِيلًا. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الطَّعَامُ؟ قَالَ: التَّمْرُ وَالسَّوِيقُ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَاكَ قَوْلُهُ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}، وَخَيْرُ زَادِ الدُّنْيَا الْمَنْفَعَةُ مِنَ اللِّبَاسِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَتَزَوَّدُونَ إِلَى عَقَبَةَ، فَإِذَا انْتَهَوْا إِلَى تِلْكَ الْعَقَبَةِ تَوَكَّلُوا وَلَمْ يَتَزَوَّدُوا. حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي قَوْلِهِ: "وَتُزَوَّدُوا "، قَالَ: أُمِرُوا بِالسَّوِيقِ وَالْكَعْكِ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: "وَتُزَوَّدُوا "، قَالَ: هُوَ السَّوِيقُ وَالدَّقِيقُ. حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍفِي قَوْلِهِ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}، قَالَ: كَانَتْ قَبَائِلُ مِنَ الْعَرَبِ يُحْرِّمُونَ الزَّادَ إِذَا خَرَجُوا حُجَّاجًا وَعُمَّارًا لِأَنْ يَتَضَيَّفُوا النَّاسَ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُمْ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْآمِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقْدَمُونَ مَكَّةَ بِغَيْرِ زَادٍ، فَأَنْـزَلَ اللَّهُ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ إِذًا: فَمَنْ فَرَضَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ الْحَجَّ فَأَحْرَمَ فِيهِنَّ، فَلَا يَرْفُثَنَّ وَلَا يَفْسُقَنَّ. فَإِنَّ أَمْرَ الْحَجِّ قَدِ اسْتَقَامَ لَكُمْ، وَعَرَّفَكُمْ رَبُّكُمْ مِيقَاتَهُ وَحُدُودَهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ حَجِّكُمْ وَمَنَاسِكِكُمْ، فَإِنَّكُمْ مَهْمَا تَفْعَلُوا مَنْ خَيْرٍ أَمَرَكُمْ بِهِ أَوْ نَدَبَكُمْ إِلَيْهِ، يَعْلَمُهُ. وَتَزَوَّدُوا مِنْ أَقْوَاتِكُمْ مَا فِيهِ بَلَاغُكُمْ إِلَى أَدَاءِ فَرْضِ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ وَمَنَاسِكِكُمْ، فَإِنَّهُ لَا بِرَّ لِلَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي تَرْكِكُمُ التَّزَوُّدَ لِأَنْفُسِكُمْ وَمَسْأَلَتِكُمُ النَّاسَ وَلَا فِي تَضْيِيعِ أَقْوَاتِكُمْ وَإِفْسَادِهَا، وَلَكِنَّ الْبَرَّ فِي تَقْوَى رَبِّكُمْ بِاجْتِنَابِ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فِي سَفَرِكُمْ لِحَجِّكُمْ وَفِعْلِ مَا أَمَرَكُمْ بِهِ، فَإِنَّهُ خَيْرُ التَّزَوُّدِ، فَمِنْهُ تَزَوَّدُوا. وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ رُوِيَ الْخَبَرُ عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَاكِ فِي قَوْلِهِ: {فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}، قَالَ: وَالتَّقْوَى عَمَلٌ بِطَاعَةِ اللَّهِ. وَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَى "التَّقْوَى" فِيمَا مَضَى بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ}. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَاتَّقَوْنِ يَا أَهْلَ الْعُقُولِ وَالْأَفْهَامِ بِأَدَاءِ فَرَائِضِي عَلَيْكُمُ الَّتِي أَوْجَبْتُهَا عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ وَمَنَاسِكِكُمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ دِينِي الَّذِي شَرَعْتُهُ لَكُمْ وَخَافُوا عِقَابِي بِاجْتِنَابِ مَحَارِمِي الَّتِي حَرَّمْتُهَا عَلَيْكُمْ، تَنْجُوا بِذَلِكَ مِمَّا تَخَافُونَ مِنْ غَضَبِي عَلَيْكُمْ وَعِقَابِي، وَتُدْرِكُوا مَا تَطْلُبُونَ مِنَ الْفَوْزِ بِجَنَّاتِي. وَخَصَّ جَلَّ ذِكْرُهُ بِالْخِطَابِ بِذَلِكَ أُولِي الْأَلْبَابِ، لِأَنَّهُمْ هُمْ أَهْلُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَأَهْلُ الْفِكْرِ الصَّحِيحِ وَالْمَعْرِفَةِ بِحَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي بِالْعُقُولِ تُدْرَكُ وَبِالْأَلْبَابِ تُفْهَمُ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ فِي الْخِطَابِ بِذَلِكَ حَظًّا، إِذْ كَانُوا أَشْبَاحًا كَالْأَنْعَامِ، وَصُوَرًا كَالْبَهَائِمِ، بَلْ هُمْ مِنْهَا أَضَلُّ سَبِيلًا. وَ "الأَلْبَابُ": جَمْعُ "لُبٍّ"، وَهُوَ الْعَقْلُ.
|